العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عدم تنفيذ الأم والأخت لوصية الأب المتوفى بشأن تنازل الأخت عن الشقة لأخيها الأصغر عند زواجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الوالد قد أعطى الشقة لابنته للسكنى فقط على أن تعطيها لأخيها عند زواجه، فإن الشقة تُعدّ من جملة بعد وفاة الوالد وتُقسّم القسمة الشرعية بين جميع الورثة، ولا تختص بها البنت ولا الابن. وليس لزوجة الميت منع أحد من الورثة من نصيبه أو التصرف في الشقة. يجب قسمة التركة بما يوافق الشرع، وفي حال يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو يُعرض على أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي