العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشريعة في تقسيم شقة الوالدة بعد وفاتها، خاصة مع وجود روايات مختلفة حول وصيتها بشأنها، وهل تقسم الشقة كميراث شرعي، أم تعطى للأخت بناءً على رواية الخال بوصية الأم، أم تحصل الأخت على نصف الشقة من باب "للذكر مثل حظ الأنثيين" ويقسم النصف الباقي بين الورثة، مع بقاء شقة العائلة على حالها كبيت للتجمع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية بأن يعطي مثل حظ الأنثيين، وإلا وجب إدخال العطايا في وتقسيمها على جميع الورثة. الشقة التي أعطاها الأب للأم تدخل في التركة وتقسم على جميع الورثة، فإذا أعطيتم نصفها للأخت وتراضيتم جميعًا على ذلك، فلا حرج، وإلا وجب إعطاؤها نصف ما يأخذه الذكر، ويقسم النصف الباقي على جميع الورثة. لا حرج في إبقاء شقة العائلة مشتركة بينكم بالاتفاق، مع الاستجابة لطلب من يطالب بقسمتها مستقبلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19324
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي