هل يحق لإخوة الزوج المتوفى المطالبة بنصيبهم من شقة قام الزوج بتسديد جزء بسيط من ثمنها، ثم أكملت الزوجة سداد باقي الأقساط بعد وفاته بجهدها ومالها الخاص؟
الشقة المشتراة ملك للزوج المتوفى وتُورث عنه حتى لو لم يدفع إلا جزءًا بسيطًا من ثمنها، لأن دفع الثمن ليس شرطًا لانتقال الملكية. الثمن المتبقي يُعتبر دينًا عليه يُسدد من تركته قبل تقسيمها. إذا دفعت الأخت هذا الثمن ولم تتبرع به، فيُصبح لها دين على المتوفى يُسدد من تركته. تُقسّم التركة (بما فيها الشقة) وفقًا للأنصبة الشرعية: السدس لأم المتوفى، والثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث، والباقي يُقسم على بقية الورثة (للذكر مثل حظ الأنثيين). إذا لم يترك المتوفى إلا هذه الشقة، يمكن للورثة الاتفاق على اقتسام منافعها أو بيعها، وتستوفي الأخت دينها من ثمن البيع ثم يُقسم الباقي. يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مسائل التركات لخطورتها وتشعبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81266