العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لإخوة الزوج المتوفى المطالبة بنصيبهم من شقة قام الزوج بتسديد جزء بسيط من ثمنها، ثم أكملت الزوجة سداد باقي الأقساط بعد وفاته بجهدها ومالها الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة المشتراة ملك للزوج المتوفى وتُورث عنه حتى لو لم يدفع إلا جزءًا بسيطًا من ثمنها، لأن دفع الثمن ليس شرطًا لانتقال الملكية. الثمن المتبقي يُعتبر دينًا عليه يُسدد من تركته قبل تقسيمها. إذا دفعت الأخت هذا الثمن ولم تتبرع به، فيُصبح لها دين على المتوفى يُسدد من تركته. تُقسّم (بما فيها الشقة) وفقًا للأنصبة الشرعية: السدس لأم المتوفى، والثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث، والباقي يُقسم على بقية الورثة ( مثل حظ الأنثيين). إذا لم يترك المتوفى إلا هذه الشقة، يمكن للورثة الاتفاق على اقتسام منافعها أو بيعها، وتستوفي الأخت دينها من ثمن ثم يُقسم الباقي. يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مسائل التركات لخطورتها وتشعبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81266
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي