العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لوالدة الزوج المتوفى نصيب من شقتَي ومنقولات التركة؟ وهل يتم تقسيم التركة بعد انتهاء حق السكنى لزوجة المتوفى بسنة أم قبل ذلك، وماذا بخصوص تلف بعض المنقولات؟ وهل يجوز إخراج قيمة العقيقة عن الأبناء من التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أم الميت لها حق في تركته ولا تحجب بحال، ونصيبها السدس في الشقة وفي كل ما خلفه ابنها، ولا يدخل في ما كان ملكًا لزوجة الميت. الشقة المستأجرة ليست من ، لكن عقد الإيجار ينتقل للورثة. اختلف الفقهاء في حق سكنى المتوفى عنها زوجها أثناء الإحداد؛ فالحنفية والمالكية يرون أن أجرة السكن من مالها في الغالب، والشافعية يرون أنها من التركة، والحنابلة يفرقون بين الحامل وغير الحامل. حكم القاضي يرفع . ما تلف من المنقولات بعد الوفاة بالاستعمال المعتاد وبإذن الورثة لا يُضمن، وما تلف بتعدٍّ أو بغير إذن يضمنه المتلِف. العقيقة لا تخرج من التركة. للورثة الحق في أخذ نصيبهم من التركة بعد وفاة المورث مباشرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88896
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي