العودة إلى البحث
السؤال

هل تخصم نفقة الأرملة وإيجارها وفواتير المتوفى من الميراث، وهل تصرف الشيكات قبل التقسيم، وما هي حصة الزوجة من الميراث إذا توفي زوجها وله إخوة وقام ببيع نصف البيت لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في سكنى المتوفى عنها زوجها زمن الإحداد، والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى في مال المتوفى.

وعليه؛ فلا نفقة للأرملة من ، ولا تأخذ أجرة السكن من التركة فوق نصيبها، بل نصيبها من فقط.

الشيكات الموقعة غير المدفوعة: إن كانت سدادًا لديون مستحقة على الميت قبل وفاته تدفع قبل تقسيم الإرث، وما كان خارجًا عن يصبح حقًا للورثة.

نصيب الزوجة من التركة هو الثمن إن كان للزوج ولد وارث، والربع إن لم يكن له ولد.

النصيب الذي حدد للزوجة من البيت قبل وفاة زوجها، المحكمة الشرعية هي التي تفصل فيه إن كان بيعًا حقيقيًا، أو هبة مقبوضة، أو غير ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187806
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي