هل يتم احتساب نصيب الزوجة المتوفاة من الميراث بقيمة البيت الحالية أم بقيمته وقت القسمة، وذلك لإبراء ذمة الأجداد، خاصة مع وجود نزاع حول استحقاق هذا النصيب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمرأة الحق في المطالبة بنصيب أمها من تركة زوجها، وهذا الحق لا يسقط بتقادم أو تعاقب الأجيال. ونفقة ابن الزوج عليها لا تسقط حقها إلا إذا صرح بأنه غير متبرع بها فتكون دينًا عليه. نصيب الأم من التركة يكون لبناتها، فإذا ماتت إحداهن، فنصيبها لورثتها. يمكن الاتفاق مع الورثة على التنازل عن نصيبهم بعوض أقل (التخارج)، وهو جائز بالتراضي. وإذا لم يتم التراضي، فيجب رفع المسألة الشرعي للفصل فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126729
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي