العودة إلى البحث
السؤال

هل للأب نصيب من أرض زوجته المتوفاة التي كتبتها لابنيها مناصفة قبل وفاتها، خاصة بعد أن ورث جزءًا من مالها، ورفض سداد دينها، وتركها وابنيه لمدة عشر سنوات دون نفقة، وصرح برغبته في وراثة زوجته المريضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض التي ذكرت أن أمك باعتها لك ولأخيك قبل وفاتها، لا تخلو من حالين: إما أنها هبة في صورة بيع، أو بيع حقيقي. فإن كانت هبة ولم يحزها الأبناء إلا بعد وفاة الأم، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. وإن كانت بيعًا حقيقيًا صحيحًا، فهي ملك لكم، ولا حق للزوج فيها.

أما ما ذكرته من أن والدك أبى تسديد من ، فيجوز لكما خصم ربع الدين من نصيبه. وما ذكرته من هجره لكما وعدم الإنفاق، إذا ثبت، فيجب خصم ما أنفقته الزوجة على نفسها وولديها من نصيبه. وينبغي رفع هذه الخصومات للمحكمة الشرعية.

إذا توفيت الأم عن زوج وابنين، فالزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوج سهمان، ولكل ابن ثلاثة أسهم.

وأخيرًا، يجب التنبيه على أن مسائل معقدة وحساسة للغاية، ولا يكفي فيها مجرد فتوى، بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في كافة الجوانب المتعلقة بالتركة والورثة والديون والوصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117437
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي