العودة إلى البحث

ما حكم وصية الأب بشراء منزل بماله بعد وفاته لزوجته وابنته غير المتزوجة، مع حاجة أحد الأبناء لحصته من الميراث؟ وما حصة كل وارث من المبلغ المذكور؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي رجل وترك زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك غيرهم من الورثة، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقسم التركة على 48 سهمًا؛ للزوجة 6 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

أما الوصية بشراء منزل للأخت والأم فهي وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، وليست وصية ملزمة، ويتوقف نفاذها على رضا الوارث البالغ الرشيد، ولمن لم يرض من الورثة الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ويجوز المطالبة بحصتك من الميراث، مع تبيان بطلان الوصية للوالدة بلطف وحكمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي