العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وصية الأب بشراء منزل بماله بعد وفاته لزوجته وابنته غير المتزوجة، مع حاجة أحد الأبناء لحصته من الميراث؟ وما حصة كل وارث من المبلغ المذكور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك غيرهم من الورثة، فلزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتُقسم على 48 سهمًا؛ للزوجة 6 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

أما بشراء منزل للأخت والأم فهي وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، وليست وصية ملزمة، ويتوقف نفاذها على رضا الوارث البالغ الرشيد، ولمن لم يرض من الورثة الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ويجوز المطالبة بحصتك من ، مع تبيان بطلان الوصية للوالدة بلطف وحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175143
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي