ما كيفية تقسيم الميراث بين أربعة أبناء وبنت وزوجة، مع وجود وصية كلامية لابن المتوفى بعد شهرين من وفاة والده وزوجة ابنه، تخصيص مبلغ كبير من المال للابن المتوفى وأخيه نظير تعبهم في الزراعة، علمًا بأن مصاريفهم كانت من والدهم، وهل تعتبر هذه الوصية صحيحة ونافذة؟
دعوى الزوجة بأن الأب أوصى لابنه شفويًا بما ذكرت لا تقبل لسببين: 1. أنها مجرد دعوى، والدعاوى تثبت بإقرار المدعى عليه أو بالبينة، والبينة هنا يقبل فيها رجل وامرأتان، وقد قال ابن قدامة: "المال وما يوجبه - , , , - فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين" 2. أنه لو ثبتت الوصية، فإنها تكون وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ويُوقف نفاذها على رضا الورثة.
ومن توفي عن زوجة وبنت وأربعة أبناء ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء:12). والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء:11). وتقسم على اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي