العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين أربعة أبناء وبنتين وزوجة وأخت شقيقة للميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها (10 أسهم)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما الأخت فلا ترث، فهي محجوبة حجب حرمان لوجود الأبناء. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي