كيف يتم تقسيم الميراث بين أربعة أبناء وبنتين وزوجة وأخت شقيقة للميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. وتُقسم على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها (10 أسهم)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما الأخت فلا ترث، فهي محجوبة حجب حرمان لوجود الأبناء. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143237
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143237
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي