العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز وصية الميت بتمكين بناته وزوجته من شقة الزوجية وعدم دخولها في الميراث، وكيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة الشرعيين وهم: 3 بنات، وزوجة، وأختان شقيقتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين فقط، فإن توزع كالتالي:

الزوجة: الثُمن (1/8) لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". البنات: الثُلثان (2/3) لكونهن ثلاث بنات، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". الأختان الشقيقتان: لهما الباقي تعصيبًا، حيث تصير الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى.

تقسم التركة على 144 سهمًا: للزوجة 18 سهمًا، وللبنات 96 سهمًا (لكل واحدة 32 سهمًا)، وللأختين الشقيقتين 30 سهمًا (لكل واحدة 15 سهمًا).

أما وصية المتوفى بأن يكون البيت لزوجته وبناته، فهي وصية لوارث ولا تُنفّذ إلا بموافقة الأختين الشقيقتين. فإذا لم توافق إحداهما، يحق لها أخذ نصيبها الشرعي كاملًا من البيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي