هل تجوز وصية الميت بتمكين بناته وزوجته من شقة الزوجية وعدم دخولها في الميراث، وكيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة الشرعيين وهم: 3 بنات، وزوجة، وأختان شقيقتان؟
إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين فقط، فإن التركة توزع كالتالي:
الزوجة: الثُمن (1/8) لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". البنات: الثُلثان (2/3) لكونهن ثلاث بنات، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". الأختان الشقيقتان: لهما الباقي تعصيبًا، حيث تصير الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى.
تقسم التركة على 144 سهمًا: للزوجة 18 سهمًا، وللبنات 96 سهمًا (لكل واحدة 32 سهمًا)، وللأختين الشقيقتين 30 سهمًا (لكل واحدة 15 سهمًا).
أما وصية المتوفى بأن يكون البيت لزوجته وبناته، فهي وصية لوارث ولا تُنفّذ إلا بموافقة الأختين الشقيقتين. فإذا لم توافق إحداهما، يحق لها أخذ نصيبها الشرعي كاملًا من البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166503
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166503
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي