ما هو تقسيم الميراث لرجل مات وليس لديه عصبة ولا أصحاب فروض، وترك بنت أخت لأب، وابن وبنت أخ لأم، وابن وبنت أخت لأم، ووصى بكل ماله لابن أخيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لابن الأخ لأم جائزة لأن جميع من خلفهم الميت من ذوي الأرحام يرثون في هذه الحالة - على الراجح من أقوال أهل العلم - بطريقة التنزيل، التي تعني أن كل وارث ينزل منزلة الوارث الذي أدلى به، ثم يقسم نصيب كل منهم على فروعه مثل حظ الأنثيين، إلا فروع الأخ والأخت لأم فللذكر مثل حظ الأنثى. وبناءً عليه، فإن ناتج المسألة بعد الرد هو عشرة أسهم، لبنت الأخت لأب ستة أسهم، ولكل من أبناء الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد. ولا تعتبر الوصية إلا بإجازة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وأجمع العلماء على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي