هل للزوجة المتوفاة بعد حصر الإرث، وقبل تقسيم التركة وتمليكها، نصيبٌ من ميراث زوجها المتوفى؟
توفي رجل وله زوجة وثلاثة أبناء وبنت، ثم توفيت زوجته بعده، فلها الثمن من تركته لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانية أسهم، سهم واحد للزوجة، وسهمان لكل ابن، وسهم واحد للبنت، وينتقل سهم الزوجة لورثتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167667