على من نفقة المرأة التي توفي زوجها خلال العدة؟
المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة من تركة زوجها المتوفى، سواء كانت حاملاً أم لا، لأنها وارثة ولها نصيبها المحدد شرعًا (الربع أو الثمن). إيجاب النفقة لها يؤدي لزيادة نصيبها عن المقدر شرعًا. أما بخصوص السكنى، فقد اختلف العلماء فيها، والراجح أنه لا تجب لها السكنى، لأن إيجابها يزيد حصتها في التركة عما قدره الله لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38264