على من نفقة المرأة التي توفي زوجها خلال العدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة من تركة زوجها المتوفى، سواء كانت حاملاً أم لا، لأنها وارثة ولها نصيبها المحدد شرعًا (الربع أو الثمن). إيجاب لها يؤدي لزيادة نصيبها عن المقدر شرعًا. أما بخصوص السكنى، فقد اختلف العلماء فيها، والراجح أنه لا تجب لها السكنى، لأن إيجابها يزيد حصتها في عما قدره الله لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي