هل الآية 240 من سورة البقرة تثبت نفقة للمتوفى عنها زوجها في فترة العدة قبل تقسيم التركة، أم أنها منسوخة لكونها ترث الثمن أو الربع، ومن يقدر هذه النفقة؟
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". وقد نُسخ حكم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} بآية المواريث، فأصبح للمرأة الربع أو الثمن مما ترك الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105356