العودة إلى البحث

ما هو نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى إذا لم تنجب منه، ولديه أبناء من زوجة أخرى، هل هو الربع أم الثمن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصيب الزوجة من تركة زوجها هو الثمن إذا كان له فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أم لم تنجب. وإن لم يكن له فرع وارث فنصيبها الربع. قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي