كيف تُقسَّم الشقة المذكورة في وصية المتوفى، بين ابنته وأخواتها، أم تكون لابنته وحدها، وذلك لاختلاف نص الوصية المكتوبة عن الشاهدة الشفهية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمرأة وأخواتها بالشقة تكون باطلة إذا كن وارثات؛ لحديث: "لا وصية لوارث"، وتُقسم الشقة حينئذٍ بين الورثة شرعاً. أما إذا لم يكنّ وارثات وخرجت الشقة من ثلث ، فإن الوصية تنفذ. فإن شهد عدلان بأن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فتقسم بينهن بالتساوي. ويرى بعض أهل العلم، كالمالكية، أن الموصى له بأكثر من وصية يأخذ بسهمين، وبناء عليه فللمرأة سهمان ولإخوتها سهم واحد في الشقة إذا لم تكن من الورثة وخرجت الوصية من ثلث التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97580
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي