كيف تُقسَّم الشقة المذكورة في وصية المتوفى، بين ابنته وأخواتها، أم تكون لابنته وحدها، وذلك لاختلاف نص الوصية المكتوبة عن الشاهدة الشفهية؟
الوصية للمرأة وأخواتها بالشقة تكون باطلة إذا كن وارثات؛ لحديث: "لا وصية لوارث"، وتُقسم الشقة حينئذٍ بين الورثة شرعاً. أما إذا لم يكنّ وارثات وخرجت الشقة من ثلث التركة، فإن الوصية تنفذ. فإن شهد عدلان بأن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فتقسم بينهن بالتساوي. ويرى بعض أهل العلم، كالمالكية، أن الموصى له بأكثر من وصية يأخذ بسهمين، وبناء عليه فللمرأة سهمان ولإخوتها سهم واحد في الشقة إذا لم تكن من الورثة وخرجت الوصية من ثلث التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97580