العودة إلى البحث

هل يجوز لأخوات المتوفاة إخفاء أوراق البيت ومماطلة الأخ في بيعه؛ حفاظًا على حق ابنتيه من زوجته الأولى، وما حكم أخذ نصيب من ثمن البيت للبنتين في حال بيعه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس لك الحق في منع أخيك من التصرف في بيته. كتابة البيت لبناته هي في حقيقتها هبة، ويحق للأب الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ". وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: بقاء الهبة في ملك الابن وتصرفه، وألا يتعلق بها حق لغيره، وألا تزيد زيادة متصلة. وإذا باع أخوك البيت، فلا حق للبنات في ثمنه، لكن يجوز للأب أن يتبرع لهن إذا ساوى بينهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي