هل يجوز لأخوات المتوفاة إخفاء أوراق البيت ومماطلة الأخ في بيعه؛ حفاظًا على حق ابنتيه من زوجته الأولى، وما حكم أخذ نصيب من ثمن البيت للبنتين في حال بيعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس لك الحق في منع أخيك من التصرف في بيته. كتابة البيت لبناته هي في حقيقتها هبة، ويحق للأب الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ". وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: بقاء في ملك الابن وتصرفه، وألا يتعلق بها حق لغيره، وألا تزيد زيادة متصلة. وإذا باع أخوك البيت، فلا حق للبنات في ثمنه، لكن يجوز للأب أن يتبرع لهن إذا ساوى بينهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179772
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي