هل يجوز إخوة للأخت المطالبة بحقهم من المنزل الذي كتبه الأب لابن وابنة، ثم باعه الابن لأخته، ثم باعته الأخت بالكامل؟
لا يجوز للوالد تفضيل بعض أبنائه في العطايا والهبات إلا بمسوّغ شرعي، ومن فعل ذلك فوصيته باطلة. فإذا وهب الأب بيته لبعض أبنائه في حياته دون عدل بين أبنائه، فالهبة باطلة ويبقى البيت تركة لجميع الورثة يقسم بينهم شرعًا. وإذا قصد الأب أن يأخذ الأبناء البيت بعد مماته، فهذه وصية لوارث لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وإن لم يرضوا، فلهم الحق في المطالبة بنصيبهم الشرعي. وعلى الأبناء الذين استفادوا من هذه الهبة الظالمة أن يتقوا الله تعالى، وأن يعلموا أن تصرف أبيهم باطل شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99059