ما حكم بيع الأب شقته لابنته الفقيرة، وحرمانها من الميراث في شقة الأم بعد وفاتهما؛ بحجة حصولها على الشقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الأب شقته لابنته الفقيرة له حالتان:
: أن يكون صوريًا لا حقيقيًا، ويكتب البيت باسمها لتأخذه بعد وفاته، فهذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
الثانية: أن يكون البيع صوريًا وتسلمها البيت في حياته وهو بصحة جيدة، ولا تدفع ثمنًا أو تدفع شيئًا يسيرًا، فهذه هبة، ويجب فيها العدل بين الأولاد إلا بمسوّغ شرعي كفقر أحدهم، وحينئذ فلا حرج على الأب في تخصيص ابنته الفقيرة .
وإذا وهب الأب لابنته الشقة لمسوغ شرعي، فلا يجوز منعها من نصيبها الشرعي من أمها بعد وفاتها، لأن الهبة لا تسقط حق الإرث. وعلى الجميع تقوى الله واتباع شريعته في الهبة وقسمة الميراث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175559
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175559
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي