ما حكم بيع الأب شقته لابنته الفقيرة، وحرمانها من الميراث في شقة الأم بعد وفاتهما؛ بحجة حصولها على الشقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الأب شقته لابنته الفقيرة له حالتان:
الأولى: أن يكون البيع صوريًا لا حقيقيًا، ويكتب البيت باسمها لتأخذه بعد وفاته، فهذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
الثانية: أن يكون البيع صوريًا وتسلمها البيت في حياته وهو بصحة جيدة، ولا تدفع ثمنًا أو تدفع شيئًا يسيرًا، فهذه هبة، ويجب فيها العدل بين الأولاد إلا بمسوّغ شرعي كفقر أحدهم، وحينئذ فلا حرج على الأب في تخصيص ابنته الفقيرة بالهبة.
وإذا وهب الأب لابنته الشقة لمسوغ شرعي، فلا يجوز منعها من نصيبها الشرعي من ميراث أمها بعد وفاتها، لأن الهبة لا تسقط حق الإرث. وعلى الجميع تقوى الله واتباع شريعته في الهبة والوصية وقسمة الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175559
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175559
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي