العودة إلى البحث

هل يحق للبنت المولودة من الزوجة الثانية نصيب في ميراث والدها، الذي تم بيعه لأبنائه الذكور بموجب عقد موقع ومبصوم عليه من الأب، وتم ذلك بعد عقد الزواج بالزوجة الثانية وقبل الدخول بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: بيع الرجل نصيب أمه وإخوته من الميراث دون إذنهم محرم وأكل للمال بالباطل، وعليه التوبة ورد الحقوق.

ثانياً: إذا وهب الأب لأبنائه ثم رزق بمولود آخر، فعليه العدل بينهم في الهبة بإعطاء المولود الجديد مثل إخوته أو استعادة جزء من هباتهم؛ لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثالثاً: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وإذا لم يسلم الأب المال أو العقار للأبناء، فإن الهبة لا تلزم، وتعود إلى التركة بعد وفاته. والبيع الصوري لا قيمة له شرعًا. وإذا مات الأب، وجب على الأبناء تحقيق العدل وتقسيم جميع المال بينهم بالتساوي كما أمر الله.

رابعاً: البيع الصوري الذي يهدف إلى حرمان الزوجة الثانية أو أبنائها من الميراث هو تحايل محرم.

خامساً: لا يجوز إجبار الرجل على الهبة لأبنائه؛ لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، لكن يجوز دعوته وترغيبه في ذلك.

سادساً: وقت الهبة لا يؤثر على وجوب العدل، وإذا كانت الهبة لا توثق إلا بالبيع الصوري، فيجب أن يبيع للبنت نصيبها كما باع لإخوتها، أو يسترد ما يحقق المساواة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي