هل يجوز لامرأة بيع أرض وتوزيع ثمنها بينها وبين أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين، والتصدق بنصيب ابنتها المتوفاة كصدقة جارية عنها؟
ما يفعله الإنسان في حياته وصحته من تقسيم للمال بين أبنائه هو هبة، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث أو الوصية، بشرط العدل بينهم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. البنت المتوفاة ليس لها نصيب في هذه الهبة. وإذا أرادت الأم التصدق عن ابنتها المتوفاة، فلا حرج في ذلك ويصلها الثواب بإذن الله، استنادًا لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما تصدق عن أمه المتوفاة ونفعه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20424