العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم ثمن أرضٍ بيعت بعقود صحيحة ومُسجّلة قبل وفاة الأم، رغم عدم دفع ثمنها، وما تبع ذلك من تساؤلات حول عدالة التوزيع على الورثة الشرعيين، وهل في ذلك ظلم لأحد من الأبناء أو الأحفاد أو الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعد مسائل معقدة، وتحتاج إلى العرض على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم. إذا سجلت الأم جزءًا من ممتلكاتها باسم بعض أبنائها بصورة بيع صوري، فهذه هبة نافذة إذا تم تمليكها لهم في حياتها وتصرفوا فيها. ومع ذلك، لا يجوز للأم تفضيل بعض الأبناء في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية". لكن تمضي بوفاة الواهب قبل الرجوع عنها.

بناءً عليه، لكل من الإخوة ما خصته به الأم، ولا يشاركهم فيه بقية الورثة. ومن البر بالأم بعد وفاتها أن يرد الأبناء تلك الهبات ويقسموها بالعدل، لتعطى الأختان نصيبهما. أما إذا كان التسجيل مجرد وصية، فلا تمضي إلا برضا الورثة، وإلا تقسم جميع ممتلكات الأم وفق القسمة الشرعية، ومن مات من الأبناء قبل موت الأم فلا يرث. وإذا كانت الهبة ناجزة وحازها الابن الموهوب له، فإنه يملكها وتورث عنه، أما إن كانت وصية، فلا شيء لهم فيما سجل بأسمائهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127034
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي