هل ما تم بيعه من أراضٍ في حياة الأب من قِبل الأبناء والبنات الذين ارتضوا قسمة الميراث العرفية، يدخل ضمن حق الابنة الرافضة للقسمة بعد وفاة الأب ومطالبتها بحقها الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تركة الميت لا أملاك الحي. قسمة الرجل أملاكه في حياته هبة لا ميراث، ويجب العدل فيها بين الأولاد، بحديث: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". طريقة العدل هي أن يعطي الأنثى مثل ما يعطي ، وهو الراجح. إذا مات الواهب قبل العدل، يرون أن ماضية، ويُستحب للولد المفضل رد الهبة. أما ما بيع من الهبة، فلا يمكن المطالبة بإرجاعه؛ لأنها صارت هبة ماضية. الفصل في النزاعات يكون للقاضي الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175411
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175411
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي