العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأبوين تقسيم الأراضي على الأبناء والبنت المتوفاة (مع إعطاء نصيبها لأبنائها) للذكر مثل حظ الأنثيين قبل الوفاة، مع اشتراط استثمار الأبناء للأرض وإعطاء الوالدين 20% من الربح، وفي حال عدم الاستثمار تُنزع الأرض منهم مؤقتًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوالدين أن يقسما أراضيهما على أولادهما هبة لا إرثاً، لكن اشتراط نسبة من الربح يجعلها هبة بشرط، وقد اختلف العلماء في صحة المعلقة بشرط. ولو صحت الهبة بشرط، المذكور يمنع تمام حيازة الأرض، والهبة لا تتم إلا بحيازتها وتصرف الموهوب له فيها تصرف المالك.

لذا، فإن هذه الهبة لم تتم، وتصير الأراضي إرثاً بعد وفاة المورث. ولا حرج على الرجل في دفع الأرض لورثته ليزرعوها مقابل جزء من الغلة يتفقون عليه. وبعد وفاته، يأخذ كل وارث نصيبه. أما أولاد البنت المتوفاة، فيمكن للمورث أن يوصي لهم بما لا يزيد على ثلث .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116754
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي