العودة إلى البحث

هل يجوز للأبوين تقسيم الأراضي على الأبناء والبنت المتوفاة (مع إعطاء نصيبها لأبنائها) للذكر مثل حظ الأنثيين قبل الوفاة، مع اشتراط استثمار الأبناء للأرض وإعطاء الوالدين 20% من الربح، وفي حال عدم الاستثمار تُنزع الأرض منهم مؤقتًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للوالدين أن يقسما أراضيهما على أولادهما هبة لا إرثاً، لكن اشتراط نسبة من الربح يجعلها هبة بشرط، وقد اختلف العلماء في صحة الهبة المعلقة بشرط. ولو صحت الهبة بشرط، فالشرط المذكور يمنع تمام حيازة الأرض، والهبة لا تتم إلا بحيازتها وتصرف الموهوب له فيها تصرف المالك.

لذا، فإن هذه الهبة لم تتم، وتصير الأراضي إرثاً بعد وفاة المورث. ولا حرج على الرجل في دفع الأرض لورثته ليزرعوها مقابل جزء من الغلة يتفقون عليه. وبعد وفاته، يأخذ كل وارث نصيبه. أما أولاد البنت المتوفاة، فيمكن للمورث أن يوصي لهم بما لا يزيد على ثلث التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي