العودة إلى البحث
السؤال

هل تُقسّم الممتلكات التي سُجّلت بأسماء الأبناء (كالعربة والجرار والمبالغ المالية) إرثًا شرعيًّا، أم تكون حقًّا خاصًّا لمن سُجّلت باسمه، خاصة بعد سحب المبالغ لصالح مرض الأب؟ وهل يُعتبر تقسيم الأب للأرض الزراعية بالتساوي ظلمًا للابن؟ وهل يجوز للابن أن يُقسّم إيراد الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثيين، علمًا بأن الأب تمنى أن يكون هذا الإيراد للبنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لنفاذ هبة الأب لأبنائه وبناته شرطان: 1. أن تحاز عن الواهب حوزًا شرعيًا بحيث يتصرف الموهوب له فيها تصرف المالك، وذلك في حياة الواهب وحال أهليته للتصرف. فإن لم تتم الحيازة في هذه الحال، فإن الهبة لا تمضي. 2. تسوية الأولاد في الهبة؛ فتخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يصح، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الأولاد في العطية، ولما جاء في قصة النعمان بن بشير.

وبما أن هذين الشرطين لم يتوفرا في الحالة المذكورة، حيث إن الأب هو من كان له حق التصرف في جميع الممتلكات ولم يتمكن الأبناء من الحيازة، ولم يسوِ بين الأولاد في الهبات، فإن هذه الهبات تعتبر باطلة، قسمة جميع تركته على الفريضة الشرعية.

وينبه السائل إلى خطورة أمر التركات رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84544
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي