هل تُقسّم الممتلكات التي سُجّلت بأسماء الأبناء (كالعربة والجرار والمبالغ المالية) إرثًا شرعيًّا، أم تكون حقًّا خاصًّا لمن سُجّلت باسمه، خاصة بعد سحب المبالغ لصالح مرض الأب؟ وهل يُعتبر تقسيم الأب للأرض الزراعية بالتساوي ظلمًا للابن؟ وهل يجوز للابن أن يُقسّم إيراد الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثيين، علمًا بأن الأب تمنى أن يكون هذا الإيراد للبنات؟
يشترط لنفاذ هبة الأب لأبنائه وبناته شرطان: 1. أن تحاز الهبة عن الواهب حوزًا شرعيًا بحيث يتصرف الموهوب له فيها تصرف المالك، وذلك في حياة الواهب وحال أهليته للتصرف. فإن لم تتم الحيازة في هذه الحال، فإن الهبة لا تمضي. 2. تسوية الأولاد في الهبة؛ فتخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يصح، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الأولاد في العطية، ولما جاء في قصة النعمان بن بشير.
وبما أن هذين الشرطين لم يتوفرا في الحالة المذكورة، حيث إن الأب هو من كان له حق التصرف في جميع الممتلكات ولم يتمكن الأبناء من الحيازة، ولم يسوِ بين الأولاد في الهبات، فإن هذه الهبات تعتبر باطلة، والواجب قسمة جميع تركته على الفريضة الشرعية.
وينبه السائل إلى خطورة أمر التركات وضرورة رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84544