العودة إلى البحث

هل يحاسب الأب على التمييز في العطايا بين الأبناء، وهل يحق له حرمان بناته من الميراث بكتابة أملاكه باسم أحد أبنائه الذي يوزع على إخوته الذكور دون الإناث؟ وهل للبنت حق شرعي في هذه الأملاك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجدي الفتوى عن بعد في حل النزاعات المعقدة، بل يجب الترافع إلى القضاء الشرعي.

1. إذا كانت كتابة الأب أملاكه لابنه وصية، فهي باطلة ويجب نقضها. أما إذا كانت هبة، فإما باطلة لعدم الحيازة، أو جور وظلم وإن حازها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب نقض الهبة الجائرة حتى بعد موت الواهب.

2. أثم الأب بهذه الهبة الجائرة بإعطائه، وأثم الابن بقبوله. ويُستحب للابن ردّ الهبة لتُقسم تركة، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوب ذلك.

3. لا اعتبار لما نواه الأب من حرمان بعض الورثة، فقسمة الميراث أمر إلهي، وحرمان النساء من الميراث يخالف الشرع.

4. على الأبناء الاستغفار لأبيهم وتحليله مما لهم عليه من حق، وإن أساء أو قصر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي