العودة إلى البحث
السؤال

هل يحاسب الأب على التمييز في العطايا بين الأبناء، وهل يحق له حرمان بناته من الميراث بكتابة أملاكه باسم أحد أبنائه الذي يوزع على إخوته الذكور دون الإناث؟ وهل للبنت حق شرعي في هذه الأملاك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجدي عن بعد في حل النزاعات المعقدة، بل يجب الترافع إلى الشرعي.

1. إذا كانت كتابة الأب أملاكه لابنه وصية، فهي باطلة ويجب نقضها. أما إذا كانت هبة، فإما باطلة لعدم الحيازة، أو جور وظلم وإن حازها. وذهب شيخ ابن تيمية إلى وجوب نقض الجائرة حتى بعد موت الواهب.

2. أثم الأب بهذه الهبة الجائرة بإعطائه، وأثم الابن بقبوله. ويُستحب للابن ردّ الهبة لتُقسم تركة، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوب ذلك.

3. لا اعتبار لما نواه الأب من حرمان بعض الورثة، فقسمة أمر إلهي، وحرمان النساء من الميراث يخالف الشرع.

4. على الأبناء الاستغفار لأبيهم وتحليله مما لهم عليه من حق، وإن أساء أو قصر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135425
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي