هل ما قام به الأب من تقسيم أرضه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وحرمان زوجته من الميراث، يُعدّ هبة غير صحيحة وفيها إثم، وماذا يجب على الورثة فعله بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب هبة الأرض لأولاده في حياته ما دام ليس في مرض مخوف، وتتم بحيازة الأولاد للأرض.
ويجب على الأب العدل بين أولاده في الهبة، ولا يلزمه أن يهب لزوجته شيئًا. واختلف العلماء في كيفية العدل، فمنهم من يرى أن يعطى مثل حظ الأنثيين، ومنهم من يرى المساواة بين الذكر والأنثى، وهو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي