هل ما قام به الأب من تقسيم أرضه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وحرمان زوجته من الميراث، يُعدّ هبة غير صحيحة وفيها إثم، وماذا يجب على الورثة فعله بعد وفاته؟
يجوز للأب هبة الأرض لأولاده في حياته ما دام ليس في مرض مخوف، وتتم الهبة بحيازة الأولاد للأرض.
ويجب على الأب العدل بين أولاده في الهبة، ولا يلزمه أن يهب لزوجته شيئًا. واختلف العلماء في كيفية العدل، فمنهم من يرى أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من يرى المساواة بين الذكر والأنثى، وهو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167839