ما هو الحكم الشرعي في هبة الوالد لأبنائه من زوجته الثانية دون بقية إخوتهم، وهل يحق لإخوتهم المطالبة بتلك الأرض أو بالأرض التي قُسمت عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعله الأب هبة، وإن تم حوزها وقبضها في حياته فهي صحيحة. وإذا مات الواهب قبل التعديل، تمضي على ما هي عليه عند أكثر أهل العلم. إذا فاضل الأب بين أولاده في العطايا ثم مات، ثبت ذلك للموهوب له وليس لبقية الورثة الرجوع. تمضي الهبة على ما وزعها الأب إذا قبضها الأولاد في حياته، ولا اعتبار لكونها بصيغة عقد بيع صوري، فالعبرة بالمعاني. إن كان إدخال الأخ الثالث في الهبة بعد ولادته فلا إشكال، وإن كان حملاً ففي صحة الهبة له خلاف، على المنع، وبعضهم يجيزها. لذا، إمضاء هبة الأب كما هي لتقادم الزمان وتجنب النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي