هل تُقبل هبة الوالد لزوجتيه (اللتين أصبحتا أرملتيه الآن) من بيوت وعمارات وأراضٍ، وهل يحقّ لإخوتي من الزوجة الأولى الاعتراض على هذه الهبة بعد وفاة الوالد، علمًا أنهم كانوا موافقين في حياته؟
إذا تمت الهبة بشروطها المعتبرة من حياة الواهب وصحته، وقبض الموهوب له لها وتصرفه فيها، فإنها صحيحة ولا يملك أحد ردها.
اعتراض الأبناء على هبة والدهم لزوجتيه له حالتان: 1. الاعتراض على عدم العدل في الهبة: لا يُعد اعتراضهم معتبرًا، لأن الزوج غير ملزم بالعدل بين زوجاته في العطايا الزائدة عن الواجب، وهذا قول جمهور الفقهاء، والأولى التسوية بينهن للخروج من خلاف من أوجبها. 2. الاعتراض على صحة الهبة: إذا كانت الهبة غير موثقة رسميًا، فإن الزوجة المدعية للهبة (أو ورثتها) مطالبة بإثباتها بالبينة، وإلا توجّه اليمين إلى الورثة المنكرين، فيحلفون على نفي علمهم بالهبة، فإن حلفوا رُدّت إلى التركة، وإن نكلوا أخذت الزوجة ما تدعيه.
ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عند الاختلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130013