العودة إلى البحث
السؤال

هل تُقبل هبة الوالد لزوجتيه (اللتين أصبحتا أرملتيه الآن) من بيوت وعمارات وأراضٍ، وهل يحقّ لإخوتي من الزوجة الأولى الاعتراض على هذه الهبة بعد وفاة الوالد، علمًا أنهم كانوا موافقين في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تمت بشروطها المعتبرة من حياة الواهب وصحته، وقبض الموهوب له لها وتصرفه فيها، فإنها صحيحة ولا يملك أحد ردها.

اعتراض الأبناء على هبة والدهم لزوجتيه له حالتان: 1. الاعتراض على عدم العدل في الهبة: لا يُعد اعتراضهم معتبرًا، لأن الزوج غير ملزم بالعدل بين زوجاته في العطايا الزائدة عن ، وهذا قول الفقهاء، التسوية بينهن للخروج من خلاف من أوجبها. 2. الاعتراض على صحة الهبة: إذا كانت الهبة غير موثقة رسميًا، فإن الزوجة المدعية للهبة (أو ورثتها) مطالبة بإثباتها بالبينة، وإلا توجّه اليمين إلى الورثة المنكرين، فيحلفون على نفي علمهم بالهبة، فإن حلفوا رُدّت إلى ، وإن نكلوا أخذت الزوجة ما تدعيه.

ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عند الاختلاف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130013
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي