هل تصح الهبة المقدمة من الأب لأبنائه وبناته وزوجته عدا إحدى بناته الموسرة، مع العلم أن الأب لم يسجل الأرض بأسماء الموهوب لهم، وأن البنت غير الموهوبة كانت على علم بالهبة ولم تعترض إلا بعد وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في الهبات والعطايا، وإعطاء مثل حظ الأنثيين، ولا يُسقط وجوب التسوية كون أحد الأبناء غنياً أو متزوجاً. فإذا توفي الأب دون أن يعدل، فترجع تلك العطايا وتقسم على جميع الورثة بحسب القسمة الشرعية. أما ما وهبه لزوجته فلا يرجع للتركة إذا كانت قد قبضته في حياته، وإلا فيعود للتركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20842
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20842
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي