هل الهبة التي وهبها الأب لزوجتيه (الأولى والثانية) في حياته صحيحة ونافذة، على الرغم من عدم رضا الأبناء من الزوجة الأولى بعد وفاة الأب؟
يجوز للرجل أن يهب ماله لمن يشاء في حياته، مع وجوب العدل بين زوجاته في العطية، وإن فاضل ورضيت الأخرى جاز ذلك. ليس للإخوة من الأب رد هبة أبيهم، فللأب التصرف في ماله ما لم يضر بالورثة، خاصة وأن الزوجة الأولى قد أخذت أيضًا من أملاك الأب هبة. هذه المسألة نزاع يجب أن يُرد إلى القضاء للفصل فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20225