هل الهبة التي وهبها الأب لزوجتيه (الأولى والثانية) في حياته صحيحة ونافذة، على الرغم من عدم رضا الأبناء من الزوجة الأولى بعد وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل أن يهب ماله لمن يشاء في حياته، مع وجوب العدل بين زوجاته في العطية، وإن فاضل ورضيت الأخرى جاز ذلك. ليس للإخوة من الأب رد هبة أبيهم، فللأب التصرف في ماله ما لم يضر بالورثة، خاصة وأن الزوجة قد أخذت أيضًا من أملاك الأب هبة. هذه المسألة نزاع يجب أن يُرد إلى للفصل فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي