هل تسجيل الأب جميع ممتلكاته لابنه الذكر الوحيد، وحرمان ابنته من الميراث، أمر جائز شرعًا؟ وهل يجوز للابن الاحتفاظ بها أم يجب توزيعها شرعًا؟
تخصيص الأب أملاكه للذكور من أولاده بقصد حرمان بناته من الميراث هو ظلم بيّن وصورة جلية من صور الجاهلية الأولى التي كانت تحرم النساء من الميراث، وقد جاء الإسلام ليقرر للمرأة نصيبها الشرعي في قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).
وإذا كانت كتابة الأملاك للأبناء دون البنات وصية، فهي وصية لوارث لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، وإن كانت هبة، فتبطل عند جماعة من أهل العلم إذا لم تكن بعدل، لا سيما إن تمت في مرض موت، ولم يحزها الأبناء في حياة الوالد، وترد بعد وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183279