هل يجوز للأب بيع جزء من أملاكه لبناته مقابل تنازلهن لإخوانهن عن الميراث، بحيث تُقسم الأملاك بعد وفاته على الذكور فقط، وفي حال عدم الجواز، فما الواجب فعله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب أن يشترط على بناته التنازل عن نصيبهن من مقابل بيعهن أملاكه، سواء كان الثمن محدداً أو حصتهن من الإرث، فهذا شرط فاسد ومبطل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ". كما أن التحايل لحرمان البنات من الميراث يخالف الشرع وعادات الجاهلية، وحتى لو رضين بالتنازل في حياة والدهن، فلا يلزمهن ذلك بعد مماته، لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه. ويجب على الوالد أن يتقي الله ويخاف عقابه، الميراث بيّنها الله وتوعد من خالفها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي