العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب بيع جزء من أملاكه لبناته مقابل تنازلهن لإخوانهن عن الميراث، بحيث تُقسم الأملاك بعد وفاته على الذكور فقط، وفي حال عدم الجواز، فما الواجب فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب أن يشترط على بناته التنازل عن نصيبهن من الميراث مقابل بيعهن أملاكه، سواء كان الثمن محدداً أو حصتهن من الإرث، فهذا شرط فاسد ومبطل للبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ". كما أن التحايل لحرمان البنات من الميراث يخالف الشرع وعادات الجاهلية، وحتى لو رضين بالتنازل في حياة والدهن، فلا يلزمهن ذلك بعد مماته، لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه. ويجب على الوالد أن يتقي الله ويخاف عقابه، ففرائض الميراث بيّنها الله وتوعد من خالفها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي