العودة إلى البحث

هل يجوز للأم أن تبيع نصيبها من البيت (مباني وأرض) لولديها، وتبقى حصتها من الميراث الشرعي للقسمة، وهل يحق للبنات المطالبة بإلغاء البيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الأم شريكة في الأرض والبناء، فلها بيع نصيبها لمن شاءت، لكن يجب عليها إعلام بقية الشركاء؛ لأن لهم حق الشفعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". فإن لم تعلم أخواتك بالبيع، فلهن المطالبة بالشفعة. وإذا باعت الأم بأقل من ثمن المثل، فهذه محاباة لك على أخواتك، ولأخواتك الحق في المطالبة برد البيع. وإن حدث نزاع، فيجب التحكيم أو الرجوع للقضاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي