العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تبيع نصيبها من البيت (مباني وأرض) لولديها، وتبقى حصتها من الميراث الشرعي للقسمة، وهل يحق للبنات المطالبة بإلغاء البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأم شريكة في الأرض والبناء، فلها بيع نصيبها لمن شاءت، لكن يجب عليها إعلام بقية الشركاء؛ لأن لهم حق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". فإن لم تعلم أخواتك ، فلهن المطالبة بالشفعة. وإذا باعت الأم بأقل من ثمن المثل، فهذه محاباة لك على أخواتك، ولأخواتك الحق في المطالبة برد البيع. وإن حدث نزاع، فيجب التحكيم أو الرجوع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17084
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي