العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يبيع أو يهدي أو يوصي لأحد أبنائه بقطعة أرض أو جزء من أملاكه دون بقية الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأب لأحد أولاده باطلة لأنها وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة.

يجوز للولد أن يشتري أو يبيع من أبيه أو له كغيره من الناس، وإن كان صورياً فهو هبة، وإن كان بأقل من القيمة بكثير فهو بيع محاباة.

يجوز للأب أن يهدي لأحد أبنائه بشرط العدل بأن يعطي البقية مثلها، أو إذا وُجد مسوغ شرعي لذلك كفقر أو مرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176824
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي