هل يجوز للأب أن يبيع أو يهدي أو يوصي لأحد أبنائه بقطعة أرض أو جزء من أملاكه دون بقية الأبناء؟
وصية الأب لأحد أولاده باطلة لأنها وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة.
يجوز للولد أن يشتري أو يبيع من أبيه أو له كغيره من الناس، وإن كان البيع صورياً فهو هبة، وإن كان بأقل من القيمة بكثير فهو بيع محاباة.
يجوز للأب أن يهدي لأحد أبنائه بشرط العدل بأن يعطي البقية مثلها، أو إذا وُجد مسوغ شرعي لذلك كفقر أو مرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176824