ما حكم قيام رجل بكامل قواه العقلية بتسجيل ممتلكاته باسم زوجته وأبنائه الذكور، حارمًا بذلك بناته المتزوجات من الميراث، وهل يحق للبنات المطالبة بحقهن من المال خلال حياته أو بعد مماته، وهل يختلف الحكم إذا وافقت البنات على ذلك مسبقًا؟
كتابة الأب لأملاكه باسم الأبناء دون البنات مخالف للشرع، ويشبه فعل الجاهلية، وله حالتان:
1. الهبة (العطية): إذا سلمها الأب لأبنائه في حياته، فهي هبة باطلة شرعًا لعدم عدله بين أولاده، لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وللبنات الحق في المطالبة بالعدل في حياته أو بعد مماته ما لم يرضين حقيقة.
2. الوصية: إذا كتبها الأب باسم الأبناء دون أن يملكهم إياها حتى مماته، فتعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". ولا تمضي هذه الوصية إلا برضا البنات البالغات الرشيدات، ولهن الرجوع عن رضاهن السابق بعد وفاته وقبل تسلم الأبناء للتركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96743
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96743
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي