ما حكم الشرع في قيام الزوج بكتابة جميع أملاكه باسم أبيه بدلًا من الاحتفاظ بها باسمه؛ خشية ضياع حق الزوجة والأولاد من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إنفاق الزوج على والده وإخوته من البر، وكتابة أملاكه باسم والده تحتمل عدة أمور:
1. : وهي جائزة ما دام المالك في صحته، ويُستحب أن يُبقي شيئًا لأولاده وزوجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس".
2. : إذا كانت بعد وفاته، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا.
3. لأمر آخر: كتمرير إجراءات قانونية، وهذا جائز في الأصل إذا لم يكن تمليكًا، ولكن ينبغي له الإشهاد على أن تلك الأملاك له لا لوالده؛ لتجنب ضياع حقوق الورثة مستقبلاً.
ويُنصح الزوجة بنصحه برفق وحكمة وبيان المفاسد المترتبة على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي