ما حكم الشرع في قيام الزوج بكتابة جميع أملاكه باسم أبيه بدلًا من الاحتفاظ بها باسمه؛ خشية ضياع حق الزوجة والأولاد من الميراث؟
إنفاق الزوج على والده وإخوته من البر، وكتابة أملاكه باسم والده تحتمل عدة أمور:
1. الهبة: وهي جائزة ما دام المالك في صحته، ويُستحب أن يُبقي شيئًا لأولاده وزوجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس".
2. الوصية: إذا كانت بعد وفاته، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا.
3. لأمر آخر: كتمرير إجراءات قانونية، وهذا جائز في الأصل إذا لم يكن تمليكًا، ولكن ينبغي له الإشهاد على أن تلك الأملاك له لا لوالده؛ لتجنب ضياع حقوق الورثة مستقبلاً.
ويُنصح الزوجة بنصحه برفق وحكمة وبيان المفاسد المترتبة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131805