هل يقر الشرع تصرف الأب الذي يفضل بعض أولاده في الإنفاق والهبات، ويسعى لكتمان ذلك، وهل يجيز له الشرع كتابة أملاكه لزوجته الثانية عن طريق البيع الصوري، وما أثر ذلك على الألفة بين الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في زواج الرجل بامرأة تصغره، وتعدد الزوجات ليس ظلمًا للزوجة الأولى. لكن يجب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة. كما يجب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات، وتفضيل بعضهم جور وباطل. كتابة الأب أملاكه باسم زوجته لا تُعتبر بيعًا صحيحًا بل وصية لوارث لا تصح إلا برضا الورثة. على الأب التوبة والعدل، وعلى الأبناء نصحه برفق ولين، فإن لم يستجب، فيجب بره وعدم عقوقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99028
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99028
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي