العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يكتب أملاكه لزوجته وبناته حرمانًا لأهله من الميراث، بسبب سوء معاملة والدته لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل شرعًا أن يهب لزوجته أو لغيرها، ما لم يقصد حرمان الورثة من نصيبهم المشروع، لقوله تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا".

ويُنصح بعدم فعل ذلك عمومًا؛ فقد تتبدل القلوب وتتغير النفوس، وقد تقع الزوجة في فتنة الاستغناء عن زوجها بامتلاك المال، لقوله تعالى: "وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا"، حيث فسر ابن عباس السفهاء بالنساء والصبيان.

إمساك الرجل ماله أدعى لقوامته على أهل بيته، لقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ". وتعتبر الهبة المعلقة على الوفاة وصية، ولا تجوز لوارث إلا بإذن بقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي