هل يجوز للرجل أن يسجل جزءًا من أملاكه لزوجته لضمان مستقبلها وأطفالها، وهل يؤثر ذلك على الميراث في حال وفاته، مع العلم أن له أبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل شرعًا أن يهب لزوجته ما يشاء من أمواله وممتلكاته إذا كان أهلاً للتصرف وعاقلاً، وكان ذلك عن طيب نفس، حتى لو كان القصد إرضاءها وطمأنتها. يُستثنى من ذلك إذا كان القصد حرمان الورثة أو الإضرار بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
تصبح ملكًا للزوجة بحوزتها، وإذا لم يتم الحوز ومات الزوج، تعود الهبة تركة على ورثته. قال ابن أبي زيد المالكي: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحوز".
وإذا كان للرجل زوجات أخريات، فعليه أن يهب لهن أيضًا من باب العدل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن التسوية في العطية بين الزوجات غير لازمة. أما إزالة مخاوف الزوجة فتكون بطمأنتها وكسب ثقتها، وزرع الثقة بالله عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60576
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي