ما حكم تخصيص الأب جزءًا من ممتلكاته لبناته في حياته، مع الأخذ في الاعتبار أن لديه ممتلكات أخرى وزوجته تملك جزءًا من بيته؟
يجوز تخصيص جزء من الممتلكات للبنات هبةً في حياة الأب إذا كان صحيحًا وغير مريض بمرض مخوف، شريطة العدل بينهن، ولا يجوز بقصد حرمان ورثة آخرين.
أما الوصية لهن بعد الموت فلا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، ولا تمضي إلا برضا الورثة.
وإذا كانت الهبة في مرض مخوف، فهي تأخذ حكم الوصية للوارث.
البيت المكتوب باسم الزوجة إذا حازته في حياة الزوج وهو صحيح، أصبح ملكًا لها ولا يدخل في الميراث، أما إذا لم تحزه أو كان وصية أو هبة في مرض مخوف، فإنه يعتبر تركة للورثة، ولا يمضي إلا برضاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124505