العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تخصيص الأب جزءًا من ممتلكاته لبناته في حياته، مع الأخذ في الاعتبار أن لديه ممتلكات أخرى وزوجته تملك جزءًا من بيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تخصيص جزء من الممتلكات للبنات هبةً في حياة الأب إذا كان صحيحًا وغير مريض بمرض مخوف، شريطة العدل بينهن، ولا يجوز بقصد حرمان ورثة آخرين.

أما لهن بعد الموت فلا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، ولا تمضي إلا برضا الورثة.

وإذا كانت في مرض مخوف، فهي تأخذ حكم الوصية للوارث.

البيت المكتوب باسم الزوجة إذا حازته في حياة الزوج وهو صحيح، أصبح ملكًا لها ولا يدخل في ، أما إذا لم تحزه أو كان وصية أو هبة في مرض مخوف، فإنه يعتبر تركة للورثة، ولا يمضي إلا برضاهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124505
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي