العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكتب الأب أملاكه لبناته خشية عليهن مع اختلاط أمواله بمال زوجته التي تعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب أن يهب ماله لأولاده بشرط العدل بينهم، وتصبح لازمة بقبض الأولاد لها في حياة والدهم وتصرفهم فيها تصرف المالك، وإلا انقلبت وصية للوارث باطلة ما لم يُمضها بقية الورثة. ولا يجوز للأب أن يهب ما لا يملك من أموال زوجته المختلطة بأمواله دون إذنها. وإذا كانت أموال الوالدين مختلطة، فالهبة صحيحة بقبض الموهوب له، ويرفع الواهب يده عنها، وبعض العلماء يرى عدم صحة القبض في المشاع إلا بعد القسمة، وبعضهم يرى اعتبار إذن الشريك فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي