هل يجوز للوالد أن يسجل جميع أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين، وهل يأثم على ذلك حتى لو كانوا عاقّين، أو إذا تصرف فيها كلها في وجوه الخير لحرمانهم؟ وهل تُؤجر الصدقة بمالٍ مشبوه مصدره ظلم، أم هو أجر التخلص من المال الخبيث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الأب لابنه بمال بعد وفاته، فهذه وصية محرمة لا تجوز إلا بإجازة جميع الورثة البالغين الراشدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
وإن كانت هبة ناجزة وحازها الابن في حياة أبيه، فالراجح وجوب التسوية بين الأولاد وعدم تفضيل بعضهم على بعض، حتى لو كان بسبب البر أو العقوق.
لا يجوز للأب أن يهب أمواله بقصد حرمان أولاده من ، وهو آثم بهذا القصد.
إذا أكره الابن أباه على ، فالمال حرام عليه، ولا يجوز لأحد أن يقبل منه هذا المال إذا علم بحاله؛ لأنه مال مغصوب يجب رده لصاحبه.
المال لا يُتصدق به، بل يُصرف في المصالح العامة للتخلص منه، أما المال الذي فيه شبهة، فيجوز التصدق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168741
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168741
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي