العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج جميع الأموال التي وهبها الوالد لابنته في أوجه البر ومصالح المسلمين بنية إبراء ذمته، بعد اكتشاف كون مصدرها مالًا محرمًا (غلول ورشوة)، أم أنها حلال للابنة، أم أنها تكون آثمة بتملكها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل المال لورثة حائزه، وإن جهل الوارث قدره اجتهد في تقديره، وإلا قسمه نصفين، ويتصدق بنصفه. وإذا كان للمال الحرام مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى ورثته إن كان قد مات. وأما المملوكة في حياة الواهب فلا حرج على السائلة في الانتفاع بها كلها؛ لأن مال والدها مختلط فيه والحرام، وقبول هبة صاحب المال المختلط ، وليس بحرام على الراجح. وقال بعض أهل العلم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي