هل يجب إخراج جميع الأموال التي وهبها الوالد لابنته في أوجه البر ومصالح المسلمين بنية إبراء ذمته، بعد اكتشاف كون مصدرها مالًا محرمًا (غلول ورشوة)، أم أنها حلال للابنة، أم أنها تكون آثمة بتملكها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل المال لورثة حائزه، وإن جهل الوارث قدره اجتهد في تقديره، وإلا قسمه نصفين، ويتصدق بنصفه. وإذا كان للمال الحرام مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى ورثته إن كان قد مات. وأما المملوكة في حياة الواهب فلا حرج على السائلة في الانتفاع بها كلها؛ لأن مال والدها مختلط فيه والحرام، وقبول هبة صاحب المال المختلط ، وليس بحرام على الراجح. وقال بعض أهل العلم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي