كيف يتصرف الوارث في مال من أبيه وأمه أودع في بنك ربوي، وهل يمكنه تكفير ذنبهما، وهل تعتبر أجساد الورثة قد نبتت من السحت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تكن السائلة تعلم أن ما ورثته اكتسب من حرام فلا حرج عليها في الانتفاع به، وهو حلال لها. وإن علمت أن فيه مالًا حرامًا كفوائد ربوية، فيلزمها التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين. وقد ذكر ابن رشد الجد أن لا يطيب المال ، والنووي أن المال الموروث الذي لا يُعلم مصدر كسبه حلال العلماء. أما الأكل من طعام الأبوين فلا حرج فيه ما دام مالهما مختلطًا وليس كله حرامًا. ويُنصح بالإكثار من الاستغفار والدعاء للأبوين، وإيقاف شيء كصدقة جارية لهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135317
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135317
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي