العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في تصرف الأم التي كتبت لابنها جزءًا من البيت الذي كتبه لها الأب قبل وفاته، ورفضت إعطاء ابنتها أي شيء منه إلا بعد وفاتها، معللة ذلك بأن الابن هو من ينفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأبوين تفضيل أحد الأبناء في العطية، بل يجب العدل بينهم ذكرًا وأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، و "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء". ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك ظروف خاصة تقتضي مساعدة أحد الأبناء كأن يقوم بالإنفاق على الأسرة. ولا تصح وصية الأب لزوجته بالبيت لأنها وارثة، إلا بموافقة بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". أما إذا كانت الكتابة هبة نافذة وحيزت وكان الأب أهلاً للتصرف، فتعتبر هبة صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي