ما حكم تنازل البنت عن نصيبها لأخيها، وهل يجوز للأب أن يكتب كامل البيت لابنه في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب أن يكتب شيئًا من أمواله لأحد ورثته على أن يأخذه بعد موته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فإذا أوصى الأب لابنه بشيء من باطلة ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء. وننصح الأب بأن لا يشغل باله بما لم يقع بعد، وإذا توفي وله ابن وبنت فليقتسموا التركة على ما جاء في الشرع، وعندها إذا أرادت البنت أن تتنازل عن نصيبها لأخيها وهي بالغة رشيدة مختارة فلها ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي