العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كتابة وصية تؤول بموجبها الممتلكات إلى الزوجة والأطفال بعد الوفاة، خشية أن يستولي الأخ الأكبر على نصيبهم، علماً بأنه يهدد بمنع الأخت الكبرى من ميراثها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تركه الوالد من هو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يحق لأحد الانفراد بشيء منه قبل القسمة أو أخذ زيادة إلا برضا باقي الورثة البالغين الراشدين، وعليه يجب تقسيم على فرائض الله، وإذا حصل نزاع فمرده إلى المحكمة الشرعية.

أما كتابة وصية بتوزيع الأموال على الزوجة والبنات بعد الوفاة فلا تصح ولا تفيد إلا بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، و "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

يجب على الأبناء أن يكونوا متآلفين غير متدابرين، وأن يصلوا أرحامهم حتى لمن يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها"، و "لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". وينبغي سعي الصالحين للإصلاح بين الأقارب، فهو من أفضل الأعمال عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام . قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162532
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي