العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم شرعًا أن تهب جزءًا من أملاكها لابنها البار بها، دون بقية إخوته الذين جحدوها وقاطعوها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأم ترغب في كتابة جزء من أملاكها لابنها كوصية تُنفذ بعد وفاتها، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا إلا بموافقة بقية الورثة بعد وفاتها. أما إذا كانت هبة حالية، فالأصل وجوب العدل بين الأولاد في ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي كحاجة، أو عجز، أو فسق أحد الأولاد. ويجب الانتباه إلى أن أجره عند الله، ولا ينبغي أن يكون القصد منه الحصول على متاع دنيوي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي